أخبار البترول

الحافز الأخضر مبادرة مجلس الوزراء للمشاركة في إحلال المركبات المتقادمة

مجلس الوزراء يحدد ٦ مواد تتضمن الحافز الأخضر

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بستة مواد تتضمن الحافز الأخضر للمواطنين كحافز تحفيزي من أجل تحفيز المواطنين للمشاركة بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

والمواد الستة التي حددها رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت نسبة الحافز الأخضر بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة جاءت كالتالي :

المادة الأولى : تنص على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها عشرون سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة حافزًا ماليًا يُسمى “الحافز الأخضر” مُقابل إحلال مركباتهم المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وعن نسبة الحافز الأخضر  للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات “الميكروباص” تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، أما النسبة الخاصة بالسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.

مراحل منح الحافز الأخضر تتم بالتنسيق بين وزارات المالية والبترول والداخلية

المادة الثانية من القرار تنص على أن منح الحافز الأخضر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، يكون على مراحل طبقًا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.

المادة الثالثة من القرار تنص على أن وزارة المالية ستتولى من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال المركبات المتقادمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.

ونصّ القرار على أنه على وزارة المالية من خلال (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع)، أداء قيمة الحافز الأخضر المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة في مجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض، وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها .

إشتراطات الإستفادة من الحافز الأخضر

المادة الرابعة من القرار حددت اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر، والتي تضمنت أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التي تتضمنها العقود والبروتوكولات التي ستبرم في هذا الشأن، وذلك حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.

كما أنه يُشترط للحصول على الحافز الأخضر أن يتقدم مالك السيارة القديمة (سيارة الأجرة “التاكسي”، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة) بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح، وذلك من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء كامل قيمة الحافز الأخصر الذي حصل عليه للسيارة، وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكولات المُشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة الخامسة تنص على أن تلتزم الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بمعاونة “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” في تنفيذ مبادرة إحلال المركبات المتقادمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية طبقا للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك من خلال الاستجابة الفورية لكافة متطلبات تنفيذ المبادرة المشار إليها.

المادة السادسة نصّت على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

روابط ذات صلة

الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء : www.cabinet.gov.eg

 

كل ما تريد معرفته عن كيفية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ؟

تعديل الشروط اللازمة للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

تابعنا على جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى